[ 347 ] الاستحباب (3). 6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول (22719) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان (2) يبيعون بها، قال: اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم. (22720) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 184 / 3. (1) القفيزان: جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم (الصحاح - قفز - 3: 892). 2 - الكافي 5: 184 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 7: 40 / 169. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الباب 7 من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين 33، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (*) ________________________________________
