[ 366 ] القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وهذا صريح في وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي، وقد مر في بيع المصحف (3)، وغيره ما يتضمن صيغة المضارع (4)، ويأتي مثله (5)، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الايجاب. 20 - باب انه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي (22760) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت - إلى أن قال: - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا ________________________________________ (1) تقدم في الحديثين 1، 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف. (3) مر في الأحاديث 1، 2، 3، 6 من الباب 31 من أبواب ما يكتسب له. (4) مر في الباب 11، وفي الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الببا 29 من أبواب ما يكتسب به. (5) يأتي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح، وفي الأحاديث 1، 2، 3 4، 6 من الباب 18 من أبواب المتعة. الباب 20 فيه 4 أحاديث * - أندر من الحساب كذا: أسقطه (الصحاح - ندر - 2: 825). 1 - التهذيب 7: 128 / 558، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب آداب التجارة. (*) ________________________________________
