[ 367 ] رطلا، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. (22761) 2 - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس ؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه. قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفية، وهو باطل عندنا. أقول: ويحتمل الكراهة والانكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى (1)، ويأتي (2). (22762) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا. (22763) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. ________________________________________ 2 - التهذيب 7: 128 / 561، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة. (1) مضى في الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب 15 من أبواب الذبح. (2) يأتي في الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة. 3 - قرب الإسناد: 113. 4 - الكافي 5: 183 / 4. (*) ________________________________________
