[ 374 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (22779) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا (1)، عن أبان، عن أبي بصير (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف (والأربعاء، قال:) (3) والاربعاء: أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقى به الارض، ثم يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله (4). أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى (5) ويأتي (6). (22780) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبد الله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل ________________________________________ (2) التهذيب 7: 139 / 616، والاستبصار 3: 106 / 376. 2 - الكافي 5: 277 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات. (1) في المصدر: الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا. (2) (عن أبي بصير) ليس في المصدر. (3) أثبتناه في المصدر. (4) التهذيب 7: 140 / 618، والاستبصار 3: 107 / 378. (5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (6) يأتي في الحديثين 3، 5 من هذا الباب. 3 - التهذيب 7: 139 / 617، والاستبصار 3: 107 / 377، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات. (*) ________________________________________
