[ 375 ] منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ. (22781) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه. (22782) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال: نعم لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 25 - باب أنه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه (22783) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص قال: ________________________________________ 4 - التهذيب 7: 143 / 635، وأرورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بيع الثمار. 5 - قر الإسناد: 113، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات. (1) يأتي في البابين 6، 7 من أبواب إحياء الموات. الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 230 / 1004. (*) ________________________________________
