[ 376 ] سألت أبا عبد الله عليه السلام عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سلمان الحذاء (1)، عن محمد ابن الفيض مثله (2). (22784) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره. (22785) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب (1)، وشراء ما لم تر. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار (2). ________________________________________ (1) في نسخة من المحاسن: أبي سليم (هامش المخطوط) وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء. (2) المحاسن: 450 / 361. 2 - التهذيب 7: 9 / 30 وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب الخيار. 3 - الكافي 5: 153 / 13، وأورده في الحديث 15، ونحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار. (1) في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 18 من أبواب الخيار. (*) ________________________________________