[ 392 ] 7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن (22820) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام،: زدها فإنه أعظم للبركة. ورواه الصدوق مرسلا (1). (22821) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1). وباسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله. (22822) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1). ________________________________________ الباب 7 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 152 / 8، التهذيب 7: 7 / 20. (1) الفقيه 3: 122 / 524. 2 - الكافي 5: 160 / 5. (1) التهذيب 7: 110 / 475. (2) التهذيب 6: 11 / 43. 3 - الكافي 5: 159 / 1. (1) التهذيب 7: 11 / 44. (*) ________________________________________