[ 393 ] رواه الصدوق باسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال: حتى يميل اللسان (2). (22823) 4 - ثم قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتى يرجح. (22824) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه (1) الا راجحا، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط الا ناقصا. ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3). (22825) 6 - وعنه، عن الحجال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهي إليه فيه من الوفاء، فقال (1): انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2). (22826) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي ________________________________________ (2) الفقيه 3: 123 / 353. 4 - الكافي 5: 160 / 5، والتهذيب 7: 11 / 43، الفقيه 3: 123 / 546. 5 - الكافي 5: 159 / 2. (1) في نسخة من الفقيه: يأخذه (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 123 / 534. (3) التهذيب 7: 11 / 46. 6 - الكافي 5: 59 / 3. (1) في نسخة زيادة: أبو عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر. (2) التهذيب 7: 11 / 45. 7 - قرب الإسناد: 27. (*) ________________________________________