[ 283 ] ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (9). [ 2146 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 2147 ] 3 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي (1) فيها ثم تغتسل الحديث. [ 2148 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة حيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟، قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فان استمر الدم فهي مستحاضة " الحديث. [ 2149 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن ________________________________________ (9) التهذيب 1: 381 / 1183. 2 - الكافي 3: 88 / 2. (1) التهذيب 1: 106 / 277. 3 - الكافي 3: 89 / 3، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة. (1) في المصدر: لا تصل. 4 - الكافي 3: 90 / 7، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم، وأورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الابواب. 5 - الكافي 3: 76 / 5، ويأتي مقطعا في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
