[ 284 ] يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال - في حديث - وكل ما رأته بعد أياحيضها فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 2150 ] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث حيمن الحامل - قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الا يام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثم ذكر أحكام المستحاضة. ورواه الشيخ كما يأتي (1). [ 2151 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الاشعري عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الطامت تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الاستظهار وغيرها (2). ________________________________________ (1) التهذيب 1: 158 / 452. 6 - الكافي 3: 95 / 1، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديث 3: من الباب 30 من أبواب الحيض. 7 - التهذيب 1: 169 / 483، وأورد أيضا في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الابواب، ويأتي تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة. (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض، وفي الباب 3 من أبواب النفاس، وورد ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة. (*) ________________________________________
