[ 285 ] 6 - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه ايام العادة [ 2152 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في حديث " قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما ؟ قال: تغتسل وتصلي قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يصود الدم، قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما، قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضه، قد انتظمت لك أمرها كله. [ 2153 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لا بي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر، فإن انتقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة. ________________________________________ الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 90 / 7، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب السابق، ويأتي صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 79 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب (*). ________________________________________