[ 304 ] [ 2199 ] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الاشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، الحديث. [ 2200 ] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين. [ 2201 ] 15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب (المشيخة) عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار (2). 14 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبين الحال [ 2202 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ 13 - التهذيب 1: 169 / 483، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب الحيض، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضد. 14 - التهذيب 1: 402 / 1256. 15 - كتاب المعتبر: 57. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 5، 8، 12، 14، من الباب 1 من أبواب الاستحاضة. الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 79 / 1 والتهذيب 1: 380 / 1178، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
