[ 305 ] عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. [ 2203 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟، قال: تدع الصلاة. الحديث. [ 2204 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (في حديث) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت، ثم قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم يكن حائضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها (1)، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2). 15 - باب جواز تقديم العادة قليلا. [ 2205 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ________________________________________ 2 - الكافي 3: 79 / 2، وأورده بتمتمه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. 3 - الكافي 3: 76 / 5، وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب 2، 6، 7، 8، 13، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الاحاديث 1، 4، 8، من الباب 4، والاحاديث 1، 3، 6، من الباب 5 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1، 11، من الباب 24 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 95 / 1، وأورد قطعد من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب (*) ________________________________________