[ 306 ] عن الحسن ابن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله (2). [ 2206 ] 2 - وقد تقدم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال: فلتدع الصلا فإنه ربما تعجل بها الوقت. [ 2207 ] 3 - وفي حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض. [ 2208 ] 4 - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) قال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2). ________________________________________ = ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة. (1) التهذيب 1: 388 / 1197، والاستبصار 1: 140 / 482. (2) التهذيب 1: 168 / 482. 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. 3 - تقدم في الحديث 2: من الباب 4 من هذه الابواب. 4 - تقدم في الحديث 5 من الاب 4 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
