[ 307 ] 16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة وحكم دم القرحة [ 2209 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبا قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): فتاة منابها قرحة في جوفها (1) والدم سائل تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها لوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة. [ 2210 ] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث، إلا أنه قال فإن خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة. أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد (1) والصدوق (2) والمحقق (3) والعلامة (4) وغيرهم (5)، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة. موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما تقية، أولها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجحة والله أعلم (6) ________________________________________ الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 94 / 3. (1) في نسخة: فرجها (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 1: 385 / 1185. (1) قال المحقق في المعتبر: 52. (2) المقنع: 16. (3) المعتبر 52 6. (4) منتهى المطلب 1: 95. (5) الذكرى: 38، والجواهر 3: 144. (6) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى - 28 - = (*) ________________________________________
