[ 308 ] [ 2211 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت - إلى أن قال: - وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان [ من ] (1) علة إما قرحة في جوفها، وإما [ من ] (1) الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لانها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). 17 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته. [ 2212 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن = لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لانا نقول هذا لا يزيد على اختلاف القرات المتواترة وغيرها في القران، مع انها تغير المعنى غالبا وخصوصا ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة، وتواتر عنهم انها ليست باية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك ما لا يحتمل هناك، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وأن حصل الشك في حكم الله عزوجل في الواقع احيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص، والله أعلم. سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح أو المساوي، (منه قده) 3 - الكافي 3: 76 / 5، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 10، وأورده مقطعا في الحديث 2 من الباب 12، وتقدم في الحديث 3 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 11، وفي الحديث 3 من الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 16 من أبواب الحيض. (1) اثبتناه من المصدر. (2) التهذيب 1: 157 / 452. الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 80 / 2. (*) ________________________________________
