[ 323 ] يأتيها (1) لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (2)) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) ونبين وجهه. 26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء [ 2257 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الازار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله إلى قوله: ما فوق الازار (1) [ 2258 ] 2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: في فزجها. (2) البقرة 2: 222. (3) يأتي ما يدل عليه اجمالا في الحديث 1، 2، من الباب 26، وأيضا يأتي في الباب 28 من هذه الابواب ما يدل على المقصود. (4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب. الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1: 54 / 204. (1) التهذيب 1: 154 / 439 والاستبصار 1: 129 / 442. 2 - التهذيب 1: 155 / 440 والاستبصار 1: 129 / 443. (*) ________________________________________