[ 324 ] عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الازار. [ 2259 ] 3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه. قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الاخبار إما على الاستحباب، والاولة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقية لانها موافقة لمذهب كثير من العامة. 27 - باب جواز الوطى بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج. [ 2260 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق (1) فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب مثله (3). ________________________________________ 3 - التهذيب 1: 155 / 441 والاستبصار 1: 129 / 444. الباب 27 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 539 / 1. (1) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، (لسان العرب 10: 171). (2) التهذيب 7: 486 / 1952. - 3) التهذيب 1: 166 / 475، والاستبصار 1: 135 / 463. (*) ________________________________________