[ 328 ] عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. [ 2271 ] 5 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في (1) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه. [ 2272 ] 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق (عليه السلام) من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتى عشرة جلدة ونصفا [ 2273 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار. أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الاحاديث على التفصيل السابق في الحديث الاول، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب (1)، مع أن الاحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب، والله أعلم، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الاول. ________________________________________ 5 - التهذيب 1: 163 / 469 والاستبصار 1: 133 / 457، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1: 53 / 200. (1) في نسخة: عن (منه قده). 6 - تفسير القمي 1: 73. 7 - المقنع: 16. (1) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الابواب. (*) ________________________________________