[ 329 ] 29 - باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض [ 2274 ] 1 - محمد بن عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله. [ 2275 ] 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شيئ، يستغفر الله ولا يعود. [ 2276 ] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال: ليس عليه شيئ وقد عصى ربه. 30 - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل. [ 2277 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن ________________________________________ الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1: 164 / 472 والاستبصار 1: 134 / 460. 2 - التهذيب 1: 165 / 474 والاستبصار 1: 134 / 462. 3 - التهذيب 1: 165 / 473 والاستبصار 1: 134 / 461. الباب 30 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 3: 97 / 5. (*) ________________________________________