[ 337 ] [ 2301 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1). أقول: هذا محمول على القرشية لما مر (2)، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر. [ 2302 ] 9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة. 32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل. [ 2303 ] 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيئ ؟ قال: تترك الصلاة حتى تطهر. ________________________________________ 8 - التهذيب 7: 469 / 1881، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد. (1) أورد المصنف (قده) الحديث مختصرا، ونص الحديث في المصدر هكذا: (قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ثلاثة يتز وجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها، فلاحظ. (2) مر في الحديث 5 وكذلك الاحاديث 1، 2، 3، 6، 7، من هذا الباب، ولما يأتي في الحديث 9 من نفس الباب. 9 المقنعة: 82 الباب 32 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 107 / 1. (*) ________________________________________
