[ 338 ] ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1). [ 2304 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل ؟، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله (1). 33 - باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع احتمال الحمل [ 2305 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا (1) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل (2)، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء ________________________________________ (1) التهذيب 1: 397 / 1234. 2 - الكافي 3: 108 / 3. (1) يأتي في الباب 3 من أبواب أإحكام العيوب. الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 108 / 2. (1) في نسخة: وإني (هامش المخطوط). (2) في هامش المخطوط ما لفظه: قوله: الذي يعزل (يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لاسقاط النطفة فأجاب (عليه السلام) بالمنع معللا يأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي) (منه قده). (*) ________________________________________