[ 339 ] الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص (3) والديات وغير ذلك (4). 34 - باب حكم وطى المشترى الجارية التى يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره [ 2306 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، واريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل، فلي أن انكحها في فرجها ؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فمالي منها ؟ فقال: إن أردت فيما دون الفرج. ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر (عليه السلام) نحوه إلى قوله: تمسها في الفرج (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2). ________________________________________ (3) يأتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس. (4) يأتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس، وفي الابواب 19، 20، 24، من أبواب ديات الاعضاء. الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 108 / 1. (1) الفقيه 1: 52 / 199. (2) يأتي في الابواب 3، 4، 5، من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*) ________________________________________
