[ 123 ] 18 - باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة. [ 24278 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان، عن إسماعيل بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: اجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها اعطك ذلك، فلم يزرع الرجل، فقال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك، وإن شاء يترك. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والإطلاق ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ الباب 18 1 - الفقيه 3: 155 / 682. (1) الكافي 5: 265 / 7. (2) التهذيب 7: 196 / 867. (3) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب. (4) ياتي في البابين 25 و 34 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
