[ 124 ] 19 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه [ 24279 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 20 - باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير باكثر من الاجرة إذا لم يحدث حدثا، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس [ 24280 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما. ________________________________________ الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 155 / 681 واورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب المزارعة. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب المزارعة. (2) ياتي في الاحاديث 20، 21، 22 من هذه الابواب. الباب 20 فيه 5 احاديث 1 - الفقيه 3: 149 / 653. (*) ________________________________________