[ 145 ] المرادي -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف (1) بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا. وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذى يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (2). [ 24328 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس. وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضل عليه إذا كان مأمونا. [ 24329 ] 13 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن. [ 24330 ] 14 - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصباغ والقصار ؟ فقال: ليس يضمنان. قال الشيخ يعنى إذا كانا مأمونين، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا. ________________________________________ (1) في الفقيه: فيجيئون (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 163 / 715. 12 - التهذيب 7: 220 / 961 والاستبصار 3: 133 / 479. 13 - التهذيب 7: 220 / 963 والاسبتصار 3: 123 / 476. 14 - التهذيب 7: 220 / 964 والاسبتصار 3: 132 / 477. (*) ________________________________________