[ 146 ] [ 24331 ] 15 - وعنه عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال: إنما كره ذلك من أجل إنى أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس. [ 24332 ] 16 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ. [ 24333 ] 17 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته. وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن ابن رباط مثله (1). [ 24334 ] 18 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار مأمونا ؟ فوقع (عليه السلام) هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن على بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله (1). ________________________________________ 15 - التهذيب 7: 221 / 965 واورده في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب احكام العقود. (1) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك. 16 - التهذيب 7: 221 / 966. 17 - التهذيب 7: 221 / 967. (1) الاسبتصار 3: 133 / 481. 18 - التهذيب 7: 222 / 947. (1) الفقيه 3: 163 / 720. (*) ________________________________________