[ 148 ] [ 24339 ] 23 - وكان أبو جعفر (عليه السلام): يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الديات (2). 30 - باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكارى والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان [ 24340 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل جمال استكري منه إبلا (1). وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3). ________________________________________ 23 - المقنع: 130 (1) ياتي في الباب 30 من هذه الابواب. (2) ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 24 12 من ابواب موجبات الضمان. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من ابواب احكام العقود. الباب 30 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 5: 243 / 1 والتهذيب 7: 217 / 950 (1) في نسخة: ابل (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 162 / 710. (3) التهذيب 7: 129 / 564. (*) ________________________________________
