[ 149 ] [ 24341 ] 2 - وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا ؟ قلت: لا، قال: هو لك. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق كالذي قبله (2). [ 24342 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأمونا فلا تضمنه. [ 24343 ] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. ________________________________________ 2 - الكافي 5: 243 / 3. (1) التهذيب 7: 217 / 948. (2) الفقيه 3: 161 / 707. 3 - الكافي 5: 243 / 2 والتهذيب 7: 217 / 948 (1) في نسخة: خالد بن الحجال (هامش المخطوط). 4 - الكافي 5: 244 / 7. (1) ياتي تفسير المشارك في حديث. (منه قده). (2) التهذيب 7: 216 / 945. (*) ________________________________________
