[ 153 ] [ 24353 ] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا، قال: الغرم على مولاه. [ 24354 ] 15 - وبإسناده عن على بن إبراهيم، عن على بن محمد القاسانى قال: كتبت إليه - يعنى أبا الحسن (عليه السلام) (1) - رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب (عليه السلام) من مال الآمر. [ 24355 ] 16 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حمال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ 14 - التهذيب 7: 233 / 980 واورده عن الكافي والفقيه وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب موجبات الضمان. 15 - التهذيب 7: 225 / 985 واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب احكام العقود. (1) في المصدر زيادة: وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك. 16 - الفقيه 3: 161 / 707. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 29 من هذه الابواب وفي الباب 6 من ابواب الخيار. (*) ________________________________________
