[ 154 ] 31 - باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة [ 24356 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن الطيار (1) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتا اتكاراه، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بينى وبينك، فحولت متاعى فيه، وقلت لها: أغلقى الباب، فقالت: يدخل على منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحول منه، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان. أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية (2). ________________________________________ الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 159 / 700. (1) في نسخة: محمد بن الطيان (هامش المخطوط). (2) ياتي في الباب 99 من ابواب مقدمات النكاح. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 22 من الباب 38 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. (*) ________________________________________