[ 155 ] 32 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع [ 24357 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. [ 24358 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ؟ (2) فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله (3). [ 24359 ] 3 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن حماد، عن ________________________________________ الباب 32 فيه 4 احاديث 1 - التهذيب 7: 182 / 800 واورده بتمامة في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب العارية. 2 - الكافي: 5: 289 / 3 واورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: (عن رجل). (2) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوفا اي هلكت وما ثبت: (مجمع البحرين - نفق - 5: 241). (3) التهذيب 7: 214 / 939. 3 - الفقيه 3: 162 / 710. (*) ________________________________________