[ 174 ] [ 24382 ] 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبيت (2) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها. [ 24383 ] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصدقة علي (عليه السلام)، فقال: هي لنا حلال، وقال: إن فاطمة جعلت صدقتها لبنى هاشم وبني المطلب. [ 24384 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق. ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله (2). [ 24385 ] 10 - الحسن بن محمد الطوسى في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن ________________________________________ 7 - الكافي 7: 48 / 3. (1) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيى المديني. (2) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط الشبعة (معجم البلدان 5: 241). 8 - الكافي 7: 48 / 4. 9 - التهذيب 9: 144 / 602. (1) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد. (2) الفقيه 4: 180 / 631. 10 - أمالي الطوسي 1: 242. (*) ________________________________________