[ 175 ] محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن السرى بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر له، وسنة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد [ 24386 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في الوقف وما روى فيه (1)، عن آبائه (عليهم السلام)، فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (3). [ 24387 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الصدقة. (2) يأتي في الاحاديث 2، 3، 4 من الباب 6، وفي الباب 10 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 176 / 620. (1) في نسخة: الوقوف وما روي فيها (هامش المخطوط). (2) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أن الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الاحكام والاحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبر. (منه قده). (3) التهذيب 9: 129 / 555. 2 - الكافي 7: 37 / 34. (*) ________________________________________