[ 345 ] 40 - باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل [ 2322 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عزوجل. [ 2323 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها. [ 2324 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض ________________________________________ = الابواب، وتقدم أيضا في الحديث 1 الباب 14 من أبواب الوضوء. (3) يأتي في الابواب 40، 48 والحديث 2 الباب 51 من هذه الابواب. وكذلك الباب 1 من أبواب الاستحاضة، والباب 5 من أبواب النفاس، والاحاديث 1، 2، 4 من الباب 48 من أبواب الاحرام. الباب 40 فيه 5 أحديث 1 - الفقيه 1: 55 / 206، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب التالي. 2 - الكافي 3: 101 / 4، والتهذيب 1: 159 / 456، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الوضوء، وصدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض. (1) في نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام). 3 - الكافي 3: 101 / 3. (*) ________________________________________
