[ 346 ] أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما تصلي. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 2325 ] 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. [ 2326 ] 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القر وذكرت الله عزوجل. 41 - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت. [ 2327 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبان بن ________________________________________ (1) التهذيب 1: 159 / 455. 4 - الكافي 3: 100 / 1، وتقدم في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الحيض. (1) في المصدر زيادة: عن زرارة. 5 - الكافي 3: 101 / 2. الباب 41 فيه 15 أحاديث - ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة على بطلان القياس والاولوية وكذا يأتي خصوصا حديث العلل وكلامه (عليه السلام) مع أبي حنيفة (منه قده). 1 - الكافي 1: 46 / 15. (*) ________________________________________