[ 347 ] تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان مثله (1) [ 2328 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام ؟، قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل على فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان يأمر (1) بذلك المؤمنات. [ 2329 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن (الحسين) بن راشد (1)، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا ؟ قال: إن أول من قاس إبليس الحديث. ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 2330 ] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن ________________________________________ (1) المحاسن: 214 / 97. 2 - الكافي 3: 104 / 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 160 / 459. (1) في نسخة:. كانت تأمر (هامش المخطوط)، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها: (أقول: المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به والا ففي الاحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دما في حيض ولانفاس). 3 - الكافي 3: 104 / 2. (1) في نسخة: الحسين بن راشد (هامش المخطوط). (2) التهذيب 1: 160 / 458. (3) التهذيب 4: 267 / 807. 4 - الكافي 3: 104 / 1. (*) ________________________________________