[ 348 ] أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) قالا (1)، الحائض تقضي الصيام (2) ولا تقضي الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [ 2331 ] 5 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن المغيرة بن سعيد (1) روى عنك أنك قلت له: إن الحايض تقضي الصلاة، فقال: ماله لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الانبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الايام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محسن (3) بن أحمد. عن أبان بن عثمان نحوه (4). ________________________________________ (1) في نسخة: قال. (هامش المخطوط). (2) في نسخة: الصوم. (هامش المخطوط). (3) التهذيب 1: 160 / 457. ولكن ليس فيه عن الوشا. 5 - الكافي 3: 105 / 4. (1) في نسخة: شعبة. (هامش المخطوط). (2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لان الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. (منه قده). (3) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد. (4) علل الشرائع: 578 / 6 الباب 385 باختلاف. (*) ________________________________________
