[ 196 ] [ 24419 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتصدق بنصيب له في دار على رجل، قال: جائز وإن لم يعلم ما هو. [ 24420 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز. ورواه الكليني، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي ابن الحسن مثله (1). وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حمران مثله (2). وعنه عن علي بن أسباط مثله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله (4). [ 24421 ] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح (1) قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك، وكل ما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني ________________________________________ 3 - التهذيب 9: 152 / 621. 4 - التهذيب 9: 137 / 576. (1) الكافي 7: 34 / 26. (2) التهذيب 9: 139 / 585. (3) التهذيب 9: 139 / 586، وفيه عن أبي عببدالله (عليه السلام). (4) الفقيه 4: 182 / 638. 5 - التهذيب 9: 138 / 580، وفي 8: 287 / 1056 باختلاف في السند. (1) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه: محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (ظ). (*) ________________________________________
