[ 197 ] أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا، فما ترى ؟ قال: فاحلف له. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى (2)، عن محمد بن مسعود الطائى، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه (3). ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح مثله (4). [ 24422 ] 6 - وباسناده عن على بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم ؟ قال: تجوز. [ 24423 ] 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان الديلمى، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت ؟ قال: يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان (1). أقول: وتقدم ما يدل ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (2) في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم... (3) الكافي 7: 32 / 17. (4) الفقيه 3: 228 / 1073، و 4: 183 / 643. 6 - التهذيب 9: 139 / 583، والاستبصار 4: 103 / 395. 7 - التهذيب 9: 146 / 606. (1) الفقيه 4: 183 / 664. (2) تقدم في البابين 1، 2 من هذه الابواب. (3) يأتي في البابين 11، 12 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
