[ 202 ] من جمادي الأولى سنة تسع (8) وثلاثين. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى نحوه (9). [ 24427 ] 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وباسناده عن محمد بن على ابن محبوب، عن على بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (1) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها (2) وحقوقها وشربها من الماء، وكل حق هو لها في مرفع أو مظهر (3) أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقا تقسم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت كان لها مثل حظ التى لم تزوج من بنات موسى، وإن من توفى من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه، وإن من ________________________________________ (8) في نسخة: سبع (هامش المخطوط) وكذلك المصدر والكافي. (9) الكافي 7: 49 / 7. 4 - التهذيب 9: 149 / 610. (1) فلان: نسخة بدل في جميع المواضع (هامش المخطوط). أي بدل اسم الامام. (2) في المصدر: وأرجائها. (3) في نسخة: موقع أو مطهر (هامش المخطوط) وفي المصدر: مرتفع أو مطمئن. (*) ________________________________________