[ 207 ] [ 24437 ] 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (3)، وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 12 - باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث [ 24438 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا ________________________________________ 9 - الكافي 7: 32 / 14. (1) التهذيب 9: 154 / 630. (2) الاستبصار 4: 109 / 415. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصدقة. (4) تقدم في البابين 4، 5 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديث 1 من الباب 13، وفي الباب 14 من هذه الابواب، وفي البابين 3، 4، وفي الحديث 5 من الباب 5، وفي الحديثين 3، 4 من الباب 6 من أبواب الهبات. الباب 12 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 9: 150 / 614. (*) ________________________________________