[ 208 ] يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث. [ 24439 ] 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله (1). [ 24440 ] 3 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له. [ 24441 ] 4 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إبى عمير، عن أبان مثله (1). [ 24442 ] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث. ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 151 / 615. (1) الكافي 7: 32 / 15. 3 - التهذيب 9: 151 / 616. 4 - التهذيب 9، 150 / 613. (1) الفقيه 4: 184 / 645. 5 - الكافي 7: 31 / 8. (*) ________________________________________