[ 210 ] عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. [ 24446 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). ورواه الكليني عن على بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا (3). 14 - باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطيها قبل القبض. [ 24447 ] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل ________________________________________ 3 - التهذيب 9: 151 / 620. (1) التهذيب 9: 139 / 584. (2) الكافي 7: 30 / 2. (3) يأتي في الباب 17 من أبواب الوصايا. الباب 14 فيه حديثان 1 - قرب الاسناد: 109. (*) ________________________________________
