[ 211 ] له فرجها ؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذى تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه. [ 24448 ] 2 - على بن جعفر في (كتابه) عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذى يقئ ثم يرجع في قيئه. قال: وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذى تصدق بها عليه ؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 15 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا [ 24449 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن على بن الحكم، ________________________________________ 2 - مسائل علي بن جعفر: 148 / 187. (1) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 28 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الوصايا، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 56 من أبواب العتق. (*) ________________________________________