[ 212 ] عن موسى بن بكر مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2). [ 24450 ] 2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم. [ 24450 ] 3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة. [ 24451 ] 4 - وعنه، عن العبدى، عن الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1)، والطلاق (2)، وغير ذلك (3). ________________________________________ (1) التهذيب 9: 181 / 729. (2) الفقيه 4: 145 / 502. 2 - التهذيب 9: 182 / 733. 3 - التهذيب 9: 182 / 734، وأورده عن المقنع في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الصدقة. 4 - التهذيب 9: 183 / 736. (1) يأتي في الباب 44 من أبواب الوصايا. (2) يأتي في الحديثين 5، 7 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق. (3) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق. (*) ________________________________________
