[ 225 ] باب أن من حبس مملوكا على أحد يخد مدة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حر، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدة [ 24470 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال: هي لها على النحو الذي قال. [ 24471 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (1)، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3). ________________________________________ الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 9: 143 / 597. 2 - الكافي 7: 34 / 23، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير. (1) في نسخة: سعدان بن مسلم (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 143 / 596. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب، وفي الباب 6 من أبواب الخيار. (*) ________________________________________
