[ 226 ] 7 - باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقى وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء. [ 24472 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. ورواه في (المقنع) مرسلا (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2). ورواه الكليني مرسلا (3). [ 24473 ] 2 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثل الأول (1). ________________________________________ الباب 7 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 177 / 625. (1) المقنع: 166. (2) التهذيب 9: 144 / 599. (3) الكافي 7: 36 / 32. 2 - التهذيب 9: 144 / 600. (1) التهذيب 9: 197 / 787. (*) ________________________________________