[ 229 ] كتاب الهبات 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه [ 24476 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 24477 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها لم ثم هلك، قال: هي للذي وهبها له. ________________________________________ كتاب الهبات الباب 1 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 32 / 13. (1) التهذيب 9: 154 / 633، والاستبصار 4: 111 / 424. 2 - التهذيب 9: 155 / 638. (*) ________________________________________