[ 230 ] أقول ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق (1)، وغير ذلك (2). 2 - باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية. [ 24478 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال: إنه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه (1). أقول: ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض (2). ________________________________________ (1) يأتي في الباب 41 من أبواب المهور. (2) يأتي في الباب 2، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب 7 من أبواب ديات الشجاج. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السلف. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 157 / 649، والاستبصار 4: 106 / 405. (1) التهذيب 6: 193 / 422. (2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________